المحقق النراقي

31

مستند الشيعة

القسم الخامس أرباح التجارات ، والزراعات ، والغرس ، والضرع ، والصناعات ، وجميع أنواع الاكتسابات من الصيد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ، وغير ذلك . ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف والانتصار والتبيان ومجمع البيان والغنية والمنتهى والتذكرة والشهيد : الاجماع عليه ( 1 ) . . بل الظاهر إجماعيته في الجملة ، لعدم وجود مخالف صريح ، إلا ما حكي عن القديمين أنهما قالا بالعفو عن هذا النوع ( 2 ) ، وفي استفادته من كلامهما خفاء ، بل ظاهره التوقف . وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في وجوبه فيه ، للأصل المتقدم في المسألة الأولى ، وخصوص الروايات الواردة في بعض أنواع هذا القسم : كرواية ابن الصلت : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : ( يجب عليك فيه الخمس ) ( 3 ) . ورواية النيشابوري : عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 116 ، الإنتصار : 86 ، التبيان 5 : 123 ، مجمع البيان 2 : 544 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المنتهى 1 : 548 ، التذكرة 1 : 253 ، والشهيد في البيان : 348 . ( 2 ) حكاه عنهما في البيان : 348 ، وهما العماني والإسكافي . ( 3 ) التهذيب 4 : 139 / 394 ، الوسائل 9 : 504 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 9 . والأجمة : الشجر الملتف - مجمع البحرين 6 : 6 .